794

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

فلا شيء عليهما (^١)؛ وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه (^٢) فإن مات فلسيده.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (^٣)

(^١) (فلا شيء عليهما) هذا المذهب، لأن الموكل محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وفيه وجه يضمن بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه فعليه يرجع به على الموكل على الأصح لأنه غره، والأخرى لا يرجع به.
(^٢) (إليه) لأنه مختص به والقصد منه التشفي وليس له إسقاط المال.
(^٣) (فيما دورن النفس) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ - إلى قوله - وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ".

1 / 798

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions | اصول