771

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

نشرت (^١) أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو
أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت (^٢)، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها (^٣)،

(^١) (أو نشرت) لا تجب نفقة الناشر في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحكم.
(^٢) (سقطت) هذا المذهب ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.
(^٣) (لمتوفى عنها) هذا المذهب ولو حاملًا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم.

1 / 775