766

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

فهي زوجته حكما (^١)، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم (^٢).
كتاب النفقات (^٣)

(^١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
(^٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
(^٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.

1 / 770