731

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء (^١)، وإلا أمر بالطلاق (^٢) فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثًا أو فسخ (^٣). وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء (^٤) وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطئها اضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.

(^١) (فاء) لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مجنونًا.
(^٢) (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
(^٣) (أو فسخ) لقيامه مقام المولى عند امتناعه.
(^٤) (فما فاء) لأن الإِيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك.

1 / 735