716

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

(فصل) إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (^١) طلقت منذ حلف (^٢)، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام (^٣) وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا؛ وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما (^٤).
(فصل) إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت

(^١) (لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف ويعيش سواء كان يطأ أم لا، ولدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه.
(^٢) (منذ حلف) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في صورة النفي والإثبات.
(^٣) (في الأحكام) فإن ولدت كثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا.
(^٤) (بهما) لأن الصيغة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية.

1 / 720

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions | اصول