712

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

يتكرر الحنث إلا في كلما (^١). وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر
حياة أولهما موتًا (^٢)، ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن

(^١) (في كلما) فتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط.
(^٢) (أولهما موتًا) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا.

1 / 716