702

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها (^١).
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق (^٢)
يملك من كله أو بعضه حر (^٣) ثلاثًا والعبد اثنتين (^٤) حرة كانت زوجتاهما أو
أمة (^٥). فإذا قال أنت

(^١) (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
(^٢) (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
(^٣) (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
(^٤) (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
(^٥) (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.

1 / 706