691

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو
هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله لم يقع (^١) ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه (^٢) ومن الغضبان (^٣) ووكيله كهو، ويطلق واحدة

(^١) (لم يقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعًا "لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داود، والإغلاق الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.
(^٢) (مختلف فيه) كبلا ولي، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.
(^٣) (ومن الغضبان) ما لم يغم عليه.

1 / 695