673

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

بها أو يشغلها عن
فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده (^١)، ويحرم وطؤها في الحيض (^٢) والدبر (^٣)

(^١) (ما لم تشترط ضده) أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشروط وإلا فلها الفسخ.
(^٢) (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية.
(^٣) (والدبر) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه.

1 / 677