664

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا (^١) ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (^٢) فإن كان مؤجلًا أو حل قبل
التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها (^٣). فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (^٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم (^٥).
باب وليمة العرس (^٦)

(^١) (أو زنا كرهًا) لقوله ﵊ "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.
(^٢) (صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.
(^٣) (فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.
(^٤) (فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
(^٥) (ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
(^٦) (وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.

1 / 668