553

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

فوصفها لزم
دفعها إليه (^١)، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما (^٢). ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو

(^١) (دفعها إليه) سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب. وبه قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر بلا بينة ولا يمين لحديث زيد وفيه "فإن جاء طالبها فعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" رواه مسلم.
(^٢) (وليهما) لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما فإن لم تعرف فهي لهما.

1 / 555