520

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن (^١)، وإلا فقيمته يوم تعذره (^٢)،
ويضمن غير المثلى بقيمته يوم

(^١) (إذن) هذا المذهب وعليه الأصحاب، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في المأكول والمشروب، وينبغى أن يستتثنى منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع.
(^٢) (يوم تعذره) هذا المذهب وهو من المفردات، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ، وقال مالك أكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة.

1 / 522