451

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (^١). وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (^٢). وليس للوكيل

(^١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(^٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.

1 / 453