401

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

وبقل ولا قثاء ونحو
كباذنجان دون الأصل (^١) إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة (^٢) أو لقطة

(^١) (دون الأصل) فيصبح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه معه.
(^٢) (أو جزة جزة) ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعى، وروي عن الحسن وعطاء، ورخص مالك في أن يشتري جزتين أو ثلاثة ولا يصح لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة.

1 / 403