352

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

باب عقد الذمة وأحكامها
لا يعقد لغير المجوس (^١) وأهل الكتابين ومن تبعهم. ولا يعقدها إلا إمام أو
نائبه (^٢). ولا جزية

(^١) (لغير المجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهما وأخذ الجزية منهم ولم ينهض في إباحة نكاح نسائهم وذبائحهم هذا قول أكثر أهل العلم، وقد قال ﵊ "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
(^٢) (أو نائبه) وبهذا قال الشافعي لأن ذلك يتعلق بنظر الإِمام ولأنه عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات به عليه.

1 / 354