295

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد
المدينة (^١) ولا جزاء (^٢). ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث

(^١) (ويحرم صيد المدينة) وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم لأنه لو كان حرامًا لبينه النبي ﷺ بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم، ولنا ما روى على أن النبي ﷺ قال "المدينة حرم ما بين ثور إلى عير" متفق عليه، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد في المتفق عليه.، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس.
(^٢) (ولا جزاء) في قول أكثر أهل العلم، والثانية فيه الجزاء وهو قول الشافعي القديم، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه.

1 / 297