268

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

مباح. وإن مات من لزماه أخرجا من تركته (^١).

(^١) (من تركته) من جميع ماله فرط أو لم يفرط، وبه قال الحسن وطاوس والشافعى، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث، ولنا ما روى ابن عباس "أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك" وعنه "أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء" رواهما النسائي.

1 / 270