261

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ولا يشهد جنازة (^١) إلا أن يشترطه،
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه (^٢). ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.

(^١) (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.
(^٢) (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.

1 / 263