ثم التاسع (^١) - وتسع ذي الحجة (^٢)، ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة (^٣) والسبت والشك. ويحرم صوم يوم العيدين ولو عن فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم ومتعة وقران (^٤)، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل (^٥)، ولا قضاء فاسده
(^١) (العاشر ثم التاسع) صيام عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين" ولا يستحب بعرفة أخرجه مسلم مرفوعًا في التكفير عن أبى قتادة.
(^٢) (وتسع ذي الحجة) أيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل الصالح فيها ويستحب صيامها والاجتهاد فيها بالعبادة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "ما من عمل صالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" الحديث حسن صحيح.
(^٣) (والجمعة) لقوله ﵊ "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه، وقال في صوم يوم السبت "لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم" حسنه الترمذي.
(^٤) (متعة وقران) لما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي أن يصوم" حديث صحيح.
(^٥) (في النفل) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل منه". رواه مسلم وغيره.