Explanation of the Treatise by Muhammad ibn Abd al-Wahhab on the Conditions, Pillars, and Obligations of Prayer
شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
- مسألة (٢٣): بعض الناس ينام عن الصلاة متعمدًا، ويستدل بقوله ﷺ: «النائم حتى يستيقظ»، ما توجيهكم؟.
الجواب: هذا إذا ما فرط، أما إن فرط لا يضبط الساعة ولا يُعلَّم أهله ليوقظونه يأثم؛ لأنه فرط في أداء ما أوجب الله عليه.
- مسألة (٢٤): ما حكم جلسة الاستراحة؟.
الجواب: مستحبة؛ لأن الرسول ﷺ فعلها، وبعض أهل العلم قالوا: أنها لا تستحب؛ لأنها محتملة لأجل ثقله أو تعبه، ولكن الأرجح والأقرب أنها مستحبة، ولكنها غير واجبة؛ لأنه قد يتركها ﵊.
- مسألة (٢٥): جلسة الاستراحة إذا لم يجلسها الإمام، هل يجلسها المأموم؟.
الجواب: المأموم يجلسها إذا لم يجلسها إمامه، مثلما يرفع يديه لو لم يرفع الإمام يديه في الإحرام أو الركوع أو القيام من التشهد الأول.
- مسألة (٢٦): ما معنى حديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»؟.
الجواب: رواه البخاري في الصحيح، هذا يدل على كفره؛ لأن الأعمال تحبط بالكفر، لقول الله ﷿: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:٨٨]، وهذا من أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة، وهكذا قوله ﷺ فيما صح في صحيح مسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، هذه من أدلة تكفيره الكفر الأكبر.
- مسألة (٢٧): ما معنى حديث: «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله»؟.
الجواب: «من فاتته العصر» أي: ما أداها في الوقت، شُغِلَ عنها، أو نام عنها وما أشبه ذلك، «فكأنما وتر أهله وماله» يعني: سُلِبَ أهله وماله، يعني: مصيبة عظيمة إذا فاتته في وقتها وما تعمد تركها.
- مسألة (٢٨): ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام وبعده؟.
الجواب: سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال إلا في حالتين:
١) إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالأفضل بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين ﵁.
٢) إذا بنى على غالب ظنه؛ لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين»، فجعل السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، وما عداها قبل السلام.
- مسألة (٢٩): عند الانحطاط للسجود أيهما يقدم اليدين أم الرجلين؟.
الجواب: المقدَّمَة الرجلين والركبتين هذا الأفضل، وهذه السنة؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير»، والبعير يقدم يديه، إلا إذا كان عاجزًا -مثلي وأشباهي- فيقدم اليدين، والله جل وعلا يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
- مسألة (٣٠): إذا ترك المأموم شيئًا من الواجبات سهوًا، فما الحكم؟.
الجواب: إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فهو تبع لإمامه ما عليه شيء، وإذا سهى مع إمامه إذا كان مسبوقًا، أو سهى في قضاءه يسجد للسهو إذا قضى ما عليه.
1 / 36