714

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال في شرح المهذب: فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز (^١)، وكذا قال في المنهاج (^٢).
ثم إنه ليس في حديث الباب صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار، ولكن تقدم آنفًا في روايتي النسائي والحاكم أن ابن عباس ﵄ جهر بها، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا كانت الصلاة عليها ليلًا (^٣).
[٨٨ ب/س]
[٢٠١ أ/س]
قال الشيخ زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلًا أيضًا وأما النهار فاتفقوا على أنه يسر بها. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليعلموا ذلك، / ولعله جهر ببعضها، كما صح في الحديث أن النبي ﷺ كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر (^٤)، وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ / بها في الظهر.
فإن قيل: لم تقرأ الشافعية بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع أن في رواية النسائي المذكورة آنفًا: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة" (^٥).
فالجواب عنه بأن البيهقي قال في سننه: إن ذكر السورة فيه غير محفوظ (^٦).
ثم إن قول الصحابي من السنة، حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله الشيخ زين الدين، وفيه خلاف مشهور (^٧).

(^١) المجموع (٥/ ٢٣٣).
(^٢) منهاج الطالبين (١/ ٥٩).
(^٣) المجموع (٥/ ٢٣٤).
(^٤) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر (١/ ١٥٢) (٧٥٩)
(^٥) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (٤/ ٧٤) (١٩٨٧)، تقدم تخريجه في (ص: ٧٠٩).
(^٦) السنن الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة (٤/ ٦٢) (٦٩٥٤).
(^٧) عمدة القاري (٨/ ١٤٠).

1 / 710