704

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من طريق حميد (^١) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أنس ﵁ "أنه كبر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فقالوا: يا با حمزة، إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا [فصفوا] (^٢) فكبر الرابعة" (^٣).
ورُوِيَ عن أنس ﵁ الاقتصار على ثلاث؛ قال ابن أبي شيبة: في "مصنفه" من طريق معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير، قال: "صليت مع أنس بن مالك ﵁ على جنازة، فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها" (^٤)
وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: قيل لأنس ﵁: إن فلانًا كبر ثلاثًا، فقال: "وهل التكبير إلا ثلاثًا" (^٥)
قال مَغْلُطَاي في التلويح: وإحدى الروايتين وهم.
[٨٧ ب/س]
وقال الحافظ العسقلاني وكذا العيني: يمكن التوفيق بينهما بأنه كان / يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، أو أنه يرى كذلك ثم استقر على الأربع، لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه إجماع الصحابة هو الأربع، كما مر تفصيلًا، وأن المراد من الثلاث غير تكبير الافتتاح (^٦)، كما ذكر فيما مضى من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا ﵁ قال: "أو ليس التكبير ثلاثا؟ " فقيل له: يا أبا حمزة، التكبير أربع. قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة" (^٧).

(^١) فتح الباري (٣/ ٢٠٢).
(^٢) [ففعلوا] في أصل المصنف.
(^٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء (٣/ ٤٨٦) (٦٤١٧)، معمر عن قتادة عن أنس، موقوفًا.
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا (٢/ ٤٩٦) (١١٤٥٦)، إسناده موقوف.
(^٥) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٢٩)،
(^٦) فتح الباري (٣/ ٢٠٣) وعمدة القاري (٨/ ١٣٧).
(^٧) تغليق التعليق على صحيح البخاري، بَاب سنة الصَّلَاة على الْجَنَائِز (٢/ ٤٨١).

1 / 700