699

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال البغداديون: عند رأسه. وقالوا: ليس في ذلك نص. وممن قاله المحاملي وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين (^١)، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة. وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان (^٢) والخنثى كالمرأة (^٣). والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما (^٤).
وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها. وقال قتادة: في ولدها (^٥).

(^١) الحاوي الكبير (٣/ ٥٠) والمجموع (٥/ ٢٢٤).
(^٢) النَّوادر والزِّيادات (١/ ٥٨٩).
(^٣) التوضيح (١٠/ ٢٠).
(^٤) عمدة القاري (٨/ ١٣٦).
(^٥) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم (٣/ ٥٣٣) (٦٦١١ _٦٦١٣).

1 / 695