689

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده (^١)، وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيِّبًا، وإن كان شابًا ثيِّبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له (^٢).
والمراد من البكر من الرجال: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر عاقل.
[١٩٥ أ/ص]
والمراد من الثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو حر / عاقل بالغ، والرجل والمرأة في هذا سواء.
قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وقال أيضًا: وأما قوله ﷺ: "في البكر ونفي سنة" ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة، رجلًا كان أو امرأة (^٣).
وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء (^٤). وروى مثله عن علي ﵁، قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم (^٥).
وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:
أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير.
والثاني: يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال.
والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد وإسحاق (^٦).
وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطًا (^٧).

(^١) المغنى (٩/ ٣٥) وما بعدها.
(^٢) إكمال المعلم (٥/ ٥٠٥)، شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(^٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(^٤) المحلى [مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان] (١٢/ ١٧٤ - ١٧٥).
(^٥) المدونة (٤/ ٥٠٤).
(^٦) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٨٩).
(^٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ٣٦).

1 / 685