645

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ایډیټر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

•
سیمې
ترکیه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (^١)، وعند الشافعية ترفع في الجميع (^٢)، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق (^٣).
(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب ﵄ (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر ﵄ كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" (^٤).
وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور" (^٥) من النجس المتصل به غير المعفو عنه.
وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره (^٦).
[١٨٥ أ/ص]
وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد (^٧).

(^١) الإجماع (١/ ٤٤).
(^٢) الأم (١/ ٣٠٩).
(^٣) التوضيح (٩/ ٦١٧).
(^٤) موطأ الإمام مالك، باب جامع الصلاة على الجنائز، كتاب الجنائز (١/ ٢٣٠) (٢٦)، من طريق نافع، أن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٤٣) (١٦٧٠) من طريق، الشافعي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر.
(^٥) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤) (٢٢٤)
(^٦) الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي (١/ ١١٦).
(^٧) الإشراف على مذاهب العلماء، (٢/ ٣٥٧).

1 / 641