321

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanafi Legal Maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ذَلِك، فَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدين شَهدا بإقراضه لَهُ لم يَحْنَث (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، آخر الْفَصْل الرَّابِع عشر) . وَقد وَقع فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: " شَهدا بِإِقْرَارِهِ " وَهُوَ غلط مَعَ الطَّبْع، وَصَوَابه: " بإقراضه ". وَوجه الْفَرْع أَنه بِالشَّهَادَةِ على الْإِقْرَاض لم يتَحَقَّق قيام الدّين حِين الْحلف، كَمَا يعلم من الْمحل الْمَذْكُور. انْتهى.

1 / 368