280

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanafi Legal Maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إِلَيْهَا، أَو وَكله بشرَاء شَيْء مَجْهُول الْجِنْس كَثوب أَو دَابَّة، أَو تزوج امْرَأَة على مهر كَذَلِك - أَي مَجْهُول الْجِنْس - أَو بَاعه بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير مَجْهُولَة كَأَن كَانَت مُخْتَلفَة فِي الْمَالِيَّة مُتَسَاوِيَة فِي الرواج، أَو بَاعَ الغواص أَو القناص مَا يخرج من ضَربته، بطلت الْوكَالَة فِي الأول وَالثَّانِي، وَوَجَب مهر الْمثل فِي الثَّالِث لكَون النِّكَاح، لَا يفْسد بِفساد التَّسْمِيَة، وَلم يَصح البيع فِي الفرعين الْأَخيرينِ (كَمَا يعلم ذَلِك من مُرَاجعَة الْمَادَّة / ١٤٦٨ / والمادة / ٢٠٠ / و/ ٢٣٨ / ١٤٥٩ / من الْمجلة، ومراجعة الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من الْوكَالَة، وَالْمهْر، وَالْبيع الْفَاسِد) .
(تَنْبِيه آخر:)
يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي الرِّوَايَات، وَلِهَذَا نرى مطلقات الْمُتُون يقيدها الشُّرَّاح. وَقد نصوا على أَنه إِذا صرح بعض الْأَئِمَّة بِقَيْد لم يُصَرح بِهِ غَيره يجب اتِّبَاعه.
(تَنْبِيه آخر:)
إِذا كَانَ مَا قيد بِهِ الْأَمر الْمَأْمُور مُفِيدا من كل وَجه يلْزم رعايته، أكده بِالنَّفْيِ أَو لَا، كَمَا إِذا قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِخِيَار أَو بكفيل أَو برهن، فَبَاعَهُ بِدُونِهِ. أَو قَالَ الْمُودع للوديع: احفظ الْوَدِيعَة فِي هَذَا الدَّار تتَعَيَّن، لتَفَاوت الْحِرْز.
وَإِذا كَانَ لَا يُفِيد أصلا لَا تجب مراعاته، كبعه بنسيئة، فَبَاعَهُ بِالنَّقْدِ بِمَا يُبَاع بِهِ نَسِيئَة جَازَ.
وَإِن كَانَ مُفِيدا من وَجه، إِن أكده بِالنَّفْيِ تجب مراعاته وَإِن لم يؤكده لَا تجب مراعاته. فَلَو قَالَ: بِعْهُ بسوق كَذَا، أَو احفظ الْوَدِيعَة فِي الْبَيْت الْفُلَانِيّ من دَارك، أَو بِعْهُ بِشُهُود مثلا لَا تجب مراعاته، وَلَو قَالَ: لَا تبعه إِلَّا فِي سوق كَذَا، أَو لَا تحفظها إِلَّا فِي الْبَيْت الْفُلَانِيّ من دَارك، أَو لَا تبع إِلَّا بِشُهُود وَجَبت مراعاته.
وَإِذا كَانَ مَا قَيده بِهِ غير مُقَيّد أصلا لَا تلْزم مراعاته وَإِن أكده، كَمَا لَو قَالَ: لَا تحفظها إِلَّا فِي هَذَا الصندوق (ر: رد الْمُحْتَار، من فصل " لَا يعْقد وَكيل البيع وَالشِّرَاء " نقلا عَن الذَّخِيرَة وَالْبَزَّازِيَّة) .

1 / 327