194

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanafi Legal Maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / ٤٥»
(" التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ ")
(أَولا - الشَّرْح)
هَذِه الْقَاعِدَة فِي معنى الْقَوَاعِد / ٣٧ و٤٣ و٤٤ /.
(ثَانِيًا - التطبيق)
وَمِمَّا يُمكن أَن يتَفَرَّع عَلَيْهَا: (أ) مَا لَو اسْتَأْجر دَارا أَو حانوتًا بِلَا بَيَان من يسكن، أَو بِلَا بَيَان مَا يعْمل فِيهِ، فَلهُ أَن ينْتَفع بِجَمِيعِ أَنْوَاع الِانْتِفَاع، غير أَنه لَا يسكن وَلَا يسكن حدادًا وَلَا قصارًا وَلَا طحانًا، من غير إِذن الْمُؤَجّر.
(ب) وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر حانوتًا فِي سوق البزازين مثلا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَّخِذهُ للحدادة أَو الطَّبْخ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُؤْذِي جِيرَانه.

1 / 241