بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ
العدة، تقدم تعريفها: وهي تربُّص المرأة مدة محددة شرعًا بسبب فرقة نكاح أو وفاة.
والإحداد، ويقال له الحِداد، مشتق من الحَدّ وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد.
وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة.
قال المؤلف ﵀: (هي للطَّلاقِ من الحَاملِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ بثلاثِ حِيَضٍ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أَشهُرٍ، وللوفَاةِ: بأربعةِ أشهُرٍ وعَشْرًا، وإن كانت حامِلًا فبالوضْعِ).
عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله ﵎ (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: ٤].
وأما عدة المطلقة التي تحيض، فثلاث حيض؛ لقول الله ﵎ ... (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة البقرة: ٢٢٨]، القرء يطلق على الحيض وعلى