297

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

قوله (وشاهدين) انتقلنا إلى مسألة الشهادة.
هل وجود شاهدين في النّكاح شرط لصحة النكاح أم لا؟
بناءً على قول المؤلف: نعم، لأنّه قال: (لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدين)، وهذه الزيادة - وشاهدين - جاءت في نفس حديث: «لا نكاح إلّا بولي»، وجاء في بعض الروايات: «لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدي عدل» (١) ولكن زيادة: «وشاهدي عدل» لا تصح، والصحيح أنّها ضعيفة، الصحيح فقط: «لا نكاح إلا بولي».
وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد في النّكاح؛ فجعل بعضهم ذلك شرطًا كما هو ظاهر كلام المؤلف ﵀، والبعض جعل الشرط: الإعلان وليس الإشهاد، فبمجرد أن يُعلَن النّكاح يكون صحيحًا.
والصحيح ما قاله ابن المنذر ﵀، قال: وليس يثبت عن النبي ﷺ في إثبات الشاهدين في النّكاح خبر، إلّا حديث مرسل عن الحسن عن النبي ﷺ في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجّة، ولم يرفعه أكثرهم.
يعني أكثر المحدثين أو الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعوه إلى النبي ﷺ.
قال: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلّا بحجّة، ولا حجّة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النّكاح.
قال: والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: «كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووَقَعَت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله ﷺ من دحية بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله ﷺ وليمتها التمر والأقط والسمن، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد، فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلمّا أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنّه تزوجها» (٢)، قال ابن المنذر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسولَ الله ﷺ على تزويج صفية بالحجاب دليلٌ

(١) أخرجه ابن حبان (٤٠٦٣)، والدارقطني في «سننه» (٣٥٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٠٢) من حديث عائشة ﵂.
ولها شواهد أخرى؛ ولكنها لا تصح في شيء منها، انظرها في «الروض الباسم بترتيب وتخريج فوائد تمام» (٢/ ٤٠١ فما بعده).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٥٩)، ومسلم (١٣٦٥).

1 / 297