591

الموسوعة القرآنية

الموسوعة القرآنية

خپرندوی

مؤسسة سجل العرب

شمېره چاپونه

١٤٠٥ هـ

سیمې
مصر
وتقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام، وأطلق فيما عداه.
فمذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد فى الجميع ومن العلماء من لا يحمله.
ويجوز إعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين.
ويكتفى فى التيمم بالمسح إلى الكوعين.
والثانى: مثل تقيد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق فى صوم التمتع، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين، وهما التفريق والتتابع، وعلى أحدهما لعدم المرجح.

2 / 197