251

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

د چاپ کال

وهي منشورة أيضا بالشاملة

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

مسلم (^١).
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ﷺ بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (^٢).
الدليل الثاني:
(٦٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله ﷺ بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه. ورواه مسلم (^٣).
وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله، فإن قيل في الحديث الأول: إن النجاسة كانت على الأرض، فالحديث الثاني النجاسة على ثوب، وهذا دليل على أنه لافرق بينهما.
الدليل الثالث:
قالوا من جهة المعنى: الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول، فالمنفصل بعض المتصل، والماء الباقي في المحل المغسول

(^١) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(^٢) انظر كتاب تهذيب المسالك (١/ ٤٤) والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على الأرض، وبين أن تكون على غيرها، ولا دليل على التفريق بينهما، بل الحكم واحد.
(^٣) صحيح البخاري (٢٢٢) ومسلم (٢٨٦).

1 / 266