851

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض. وهو قول أحمد في رواية وإسحاق.
وقال بعضهم: الولاء للرجال فقط. حكاه أحمد ﵀.
وقال بعضهم: بل هو للرجال والنساء. وبه يقول طاوس والزهري، وهو اختيار الموفق ابن قدامة ﵀.
مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٩).
باب في سفر المكاتب
مسألة (١٦٣٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له. وبعض أصحابه جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا (١).
مغ ج ١٢ (ص: ٣٧٥) بداية ج ٢ (ص: ٤٥٥).
باب في زواج المكاتب
مسألة (١٦٤٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن بن صالح: له ذلك (٢).
مغ ج ١٢ (ص: ٣١٧) بداية ج ٢ (ص: ٤٥٥).
باب في وطء السيد أمته المكاتبة
مسألة (١٦٤١) جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها

(١) قلت: وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالمنع من السفر شرطًا باطلًا، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة. مغ ج ١٢ (ص: ٣٥٦).
(٢) انظر الحاوي خ ١٨ (ص: ١٨٤).
قلت: وهل له أن يتسرى (يتملك أمةً للوطء) بغير إذن في المسألة خلاف أكثرهم على المنع. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٧٨) الحاوي ج ١٨ (ص: ١٨٥) وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده؟ الأكثرون على المنع. وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو المعتمد من مذهب أحمد. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٨١) بداية ج ٢ (ص: ٤٥٤).

2 / 993