(١) يعني وللعبد مالٌ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. قال كثيرون: المال لسيده روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس بن مالك ﵁، وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن عثمان البتي وحماد وداود بن أبي هند وحميد. وقال الآخرون: المال تابع للعبد، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٩٠).
2 / 981
كتاب الصلح
كتاب الوكالة
"تعريف بموسوعة مسائل الجمهور"
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence | اصول