836

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

كتاب العتق (١)
باب فيمن قال لعبده أنت ابني
مسألة (١٦١٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال لعبده إذا كان أكبر منه أو لا يولد لمثله أنت ابني؛ لم يعتق ولا يلحقه نسبه وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن حكاه عنهما ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة: يعتق. وجعله أبو الخطاب وجهًا في المذهب الحنبلي. وهو قول زفر.
قال ابن المنذر: هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه إليه أحد ولا تبعه أحد عليه (٢).
مغ ج ١١ (ص: ٢٣٧) بداية ج ٢ (ص: ٤٤٢).
* * *

(١) العتق أصله من الخلوص والبيت العتيق البيت الخالص لله وخمر مُعَتَّقَةٌ أي خالصة، وأعتق فلان فلانًا إذا خلصه من الرِّق. والعتق مجمع على جوازه واستحبابه وينقسم كالطلاق إلى صريح وكناية ويحصل بالقول والمِلْكِ والاستيلاد؛ فالقول أن يعتق فلانًا بقوله: أنت حر وبالملك كالرجل يملك أباه فيعتق عليه بمجرد ملكه والاستيلاد بأن يطأ السيد أمتهُ فتأتي منه بالولد فإذا مات السيد أعتقت.
(٢) قلت: قد بينت في تعليقي على المغني وجه قول أبي حنيفة ﵀. وسأذكر هذا في شرحي لهذه الموسوعة إن شاء الله تعالي. انظر الإشراف ج ٢ (ص: ٣٠٩).

2 / 975