815

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

إثبات استهلال المولود. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة لا تقبل منفردات.
مغ ج ١٢ (ص:١٦).
باب في ثبوت المال لمدعيه بشاهد (١) ويمين
مسألة. (١٥٨٠) أكثر أهل العلم على أن من ادعى مالًا وليس له شاهدان، فإن يمينه مع شاهدٍ واحدٍ يجزئه. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله تعالى عنهم. وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد.
وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك: لا يُقْضَى باليمين والشاهد بل لا بد من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان (٢).
مغ ج ١٢ (ص:٩). شرح ج ١٢ (ص:٤).
* * *

(١) يعني بشاهد ذكرٍ. وهل تقبل شهادة امرأتين ويمين الُمدًّعِي؟ منع ذلك الشافعي وهو مذهب أحمد. وقبل ذلك مالك. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٣) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٧).
(٢) انظر بداية ج ٢ ص ٥٦٦.

2 / 951

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence | اصول