793

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

وحكي عن النخعي في اليمين على الشيء يظنه حقًّا فيتبين خلافه أنه من لغو اليمين (١) وفيه الكفارة. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وروي عن أحمد أن فيه الكفارة وليس من لغو اليمين.
مغ ج ١١ ص ١٨١.
* * *

(١) يعنى لا إثم فيه لكن فيه الضمان وهو الكفارة. قال المروزي: قول الشافعي في هذا ليس بالقوى يعني من جهة النقل. انظر قرطبي ح ٦ (ص ٢٦٦).

2 / 926