785

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم؛ فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نَصّرُوا أولادهم (١).
مغ ج ١٠ ص ٥٩١.
...

(١) قال الموفق: وذلك أن عمر ﵁ صالحهم على أن لا يُنَصِّرُوا أولادهم. مغ ج ١٠ ص ٥٩١. قلت: واختلف الفقهاء في ذبائحهم ونسائهم. فقالت طائفة: بالمنع من ذلك روي ذلك عن عليٍّ ﵁ وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وكره ذبائح بني تغلب عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن علي بن الحسين والنخعي وذهب الجمهور إلى حل ذلك أعني حل الذبائح والنساء. وبه قال ابن عباس ﵄. وهو آخر قول أحمد فيهم. في أنه لا بأس بذبائحهم وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي والزهري وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر مغ ج ١٠ ص ٥٩٦ مغ ج ١١ ص ٣٦ مج ج ٩ ص ٦٨ بداية ج ١٠ ص ٥٩٢. قلت: هذه المسألة موجودة في أصل الكتاب في كتاب الذبائح لكني ذكرتها هنا في الهامش لتعلقها بالباب خشية أن يكون قد طال العهد بها على القارئ الكريم.

2 / 915