مسألة (١٥٢٨) جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ ولا يحرق رَحْلُهُ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله (متاعه) وهو مذهب أحمد. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه. وقال الحسن: إلا دابته ومصحفه (١).
شرح جـ ١٢ ص ٢١٨.
* * *
(١) انظر مغ ج ١ ص ٥٣٢.
2 / 906
كتاب الصلح
كتاب الوكالة
"تعريف بموسوعة مسائل الجمهور"
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence | اصول