735

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

وروي هذا عن علقمة والأسود والزهري وهبيرة بن مريم وأبي ميسرة، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي: ليس له ذلك إنما ذلك للسلطان (١).
مغ جـ ١٠ (ص: ١٤٦) شرح جـ ١١ (ص ٢١١).
باب في هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيده (٢)؟
مسألة (١٤٥٠) أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا السلطان، ولا يملك السيد أن يقيمها على عبيده، وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك، وهو وجه في مذهب الإِمام أحمد.
وبعضهم قال: هو على روايتين في قطع السارق. قاله القاضي.
مغ جـ ١٠ (ص ١٤٧).
* * *

(١) انظر في هذه المسألة والتي قبلها. القرطبي ج ٥ (ص ١٤٤).
(٢) انظر الإشراف ج ٢ (ص ٤٩).

2 / 859