719

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

فصل في البينة في القتل وغيره الموجب للقصاص (١)
باب في عدد الشهداء فيما أوجب القصاص
مسألة (١٤٢٦) جمهور العلماء على أنه يكفي في الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين.
قال الماوردي: وقال مالك: يقبل فيما قلِّ من الجراح شاهد وامرأتان، ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان.
وقال أحمد في رواية: لا يقبل في الشهادة على القتل خاصة إلا أربعة شهداء، وبه قال الحسن (٢).
مغ جـ ١٠ (ص ٤١).
* * *

(١) ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في عدم قبول شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب. مغ جـ ١٠ (ص ٤١).
(٢) انظر الحاوي ص ١٣ (ص ٧٢).

2 / 840