710

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

مفصل منها خمس من الإبل. روي هذا عن عمر وعليٍّ وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، وهو مذهب أحمد.
وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى في الإبهام بثلث غرةٍ، وفي التي تليها باثنتى عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست.
وروى عنه الرجوع عن هذا والرجوع إلى قول الجماعة.
وروي عن مجاهد في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع (١).
مغ جـ ٩ (ص ٦٣١) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٧).
* * *

(١) وإتمامًا للفائدة في خاتم فصل الديات في الأطراف أذكر بعض ما اتفق عليه أهل العلم، فمنها: اتفاقهم على أن في الرجلين الدية وأنهما معتبرتين بمفصل الكعبين، ومنها: اتفاقهم على أن في ذهاب البصر من كلتا العينين الدية كاملة وفي ذهابه من إحداها نصف الدية، واتفقوا على وجوب الدية بذهاب القدرة على الجماع أو القدرة على المشي، وكذلك في ذهاب العقل الدية كاملة وكذلك من ضرب فأعطب قدرته على إمساك البول أو الغائط عطبًا دائمًا ففي ذلك الدية إلى غير ذلك من مسائل أصول الديات والله تعالى هو الموفق لا رب سواه.

2 / 831