574

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

إنها إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي (١).
مغ ج ٧ ص ٣٣٧.
باب في الخلوة في النكاح الفاسد هل يجب بها المهر؟
مسألة (١١٥٦) أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرأة بالخلوة في النكاح الفاسد. وقال أحمد في المنصوص عنه أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح.
مغ ج ٧ ص ٣٢٤.
باب في ترتيب (٢) الولايه في النكاح
مسألة (١١٥٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أولى الناس بولاية عقد نكاح المرأة ابنها. وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة في روايةٍ. وقال الشافعي: أبوها أولى وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو مذهب أحمد.
مغ ج ٧ ص ٣٤٦.
* * *

(١) انظر الحاوي ج ٩ ص ٣٨.
(٢) الخلاف جارٍ في المرأة الحرة وأما الأمة فلا خلاف يعلم أن سيدها يلي عقد نكاحها. ولم يختلف أهل العلم في المرأة الحرة في تقديم الأخ بعد عمودي النسب ولا خلاف بينهم كذلك في أن المرأة المعتقة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها فمولاها المعتق أولى بعقد نكاحها، ولا خلاف كذلك في أن السلطان يلي عقد النكاح عند عدم أولياء المرأة أو عضلهم. انظر مغ ج ٧ ص ٣٤٦، ص ٣٤٨، ص ٣٥٠.

2 / 674