571

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)
باب في مصرف (في سبيل الله)
مسألة (١١٥٢) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزكاة هي التي ذكرها ربنا ﷿ في كتابه وأن سبيل الله هو الجهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية، وروى عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن الحج في سبيل الله وبه قال إسحاق وأحمد في رواية.
مغ ج ١ ص ٣١٣ ص ٣٢٧ القرطبي (الجامع) ج ٨ ص ١٨٥.
باب في مصرف سهم الرقاب
مسألة (١١٥٣) جمهور العلماء على أن مصرف "وفي الرقاب" (١) يدخل فيه العبد المكاتب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ.
مغ ج ٧ ص ٣٢١.
* * *

(١) لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت سهم الرقاب. هذا ما ذكره الموفق ج ٧ ص ٣٢١. وهذا في زمان العز وأما في زماننا فقد انقرض أمرهم. ونحن لا نتحسر على انقراض العبيد لكنا نأسى ونتحسر على انقراض سبب وجودهم. وقد علقت تعليقًا حسنًا في تحقيقي وتعليقي على المغني فانظره هناك.

2 / 669