566

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: يرثه. وبه قال إسحاق وحكي النووي عن ربيعة والليث وأبي حنيفة أن له ولاؤه وحكي عن إبراهيم أن له ولاؤه ويعقل عنه. وحكي عن ابن المسيب أنه إن عقل عنه ورثه وان لم فلا. وحكي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما أنه يرثه وإن لم يواله.
مغ ج ٧ ص ٢٧٨. شرح ج ١٠ ص ١٤١.
باب في ولاء اللقيط وميراثه
مسألة (١١٤٤) جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث وإسحاق. وحكي عن إبراهيم النخعي أنه إن نوى أن يرث منه فله ذلك.
مغ ج ٧ ص ٢٧٩ شرح ج ١٠ ص ١٤١.
* * *

2 / 661