515

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.
وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.
وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها (١).
مغ ج ٦ ص ٣١٣.
* * *

(١) انظر شرح ج ١ ص ٧١ وانظر الإشراف ج ١ ص ٤٠٢. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.

2 / 601