216Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - ۱۴۴۶ ه.قمحمد صدقي آل بورنو - ۱۴۴۶ ه.قخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهLegal Maxims•سیمېسعودي عربفلسطينتابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج.ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة.وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.1/ 1 / 217کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ