Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
د خپرونکي ځای
الكويت
دائرة المعارف البريطانيَّة المطبوعة سنة ١٩٦٧ م) فإنَّه لا إشكال في حِلِّه.
وأمَّا إن كان في مكوِّناته أجزاء حيوانيَّة، وقد تحوَّلت تحوُّلًا كاملًا إلى مادَّةٍ أخرى، وخرج عن طبيعته الأُولَى -وهو ما يحصل في الجيلي- فإنَّه طاهرٌ، ويجوز استعماله في الأَكْل وغيره، ولو كانت الأجزاء الحيوانيَّة من حيوان لا يَحِلُّ أَكْلُه أو لم يُذَكَّ تذكيةً شرعيَّةً؛ لأنَّه بتَحوُّلِ عَيْنِه أصبح طاهرًا حلالًا. والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٨)]
* * *
شُورَبَةُ الدَّجَاجِ وَالجِيلاتِينِ البَقَرِيِّ المُسْتَوْرَدِ مِنْ بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلامِيَّةٍ
(١٠٠٢) السؤال: نرجو التكرُّم بموافاتنا برأيكم الخاصِّ بمجالات البيع التالية:
- بيع شوربة دَجاج ومُشْتقَّاتها مع عدم عِلْمِنا بطريقة ذَبْح الدَّجاج، وعِلْمِنا بأنَّها واردةٌ من بلادٍ غير إسلاميَّةٍ.
- بيع مادَّة الجيلاتين البقري مع عدم عِلْمِنا بالطريقة التي تَمَّت فيها ذَبْح الأبقار، وهي واردةٌ كذلك من بلادٍ غير إسلاميَّةٍ.
آملين إجابتكم السريعة، وجزاكم الله عنَّا خير الجزاء.
الجواب: بشأن شوربة الدَّجاج ومادَّة الجيلاتين، ومثلها سائر المنتجات الحيوانيَّة؛ فإن كانت من لحم الخنزير أو المَيْتَة أو الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها، فلا يجوز التعامل بها بَيْعًا وشِراءً. أمَّا ما سواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها، فما عَلِمْنا أنَّه ذُبِحَ بيد مُسلمٍ أو كتابيٍّ على الوجه الشرعيِّ، فإنَّه يَحِلُّ أَكْلُها وبَيعُها وشِراؤها، وما عَلِمْنا أنَّه ذُبِح بيد غير مُسلمٍ أو كتابيٍّ أو أنَّه أزْهِقَت رُوحُه على غير الطريقة الشرعيَّة -ولو بيد مُسلمٍ أو كتابيٍّ- فلا يَحِلُّ أَكْلُه ..
3 / 140