895

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

والجِمالِ-؛ حرامٌ حيث وُجِدَ غيرُه؛ لأنَّه مُخَدِّرٌ، بل مُغيِّر للعَقْل في بعض الأشخاص، ومُفَوِّتٌ للصَّلاة في بعض الأوقات، ويَحرُم بيعُه لمن لم يعلم به؛ لأنَّه غِشٌّ؛ وقد نُهِيَ عن الغِشِّ، وعلى الحاكم -أيَّد الله تعالى أحكامَه- منعَ تعاطيه وتعزيره بما يراه؛ لأنَّه يجوز التعزير في كُلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة. والله أعلم.
[فتاوى الخليلي (٢/ ١٥٦)]
* * *
تَنَاوُلُ المُهَدِّئَاتِ
(٩٤٤) السؤال: ما حُكمُ تناول الحُبوبِ المُنوِّمَة أو ما يُسمَّى بالمُهَدِّئات؟ وهل تدخلُ ضمن المُخَدِّرات أم لا؟ وهل تجوزُ إذا دعت الضرورة أو أَرْشَد إليها الطبيب؟
الجواب: هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت الحاجة إليها، بشرط أن يكون الآذِنُ بها طبيبًا فاهمًا عالمًا؛ لأنَّ هذه لها خطر، ولها، مردود على المُخِّ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويَلِين، لكن يَعْقُب ذلك شرٌّ أكبر وأعظم، فالمُهِمُّ أنَّه يجوز استعمالها للحاجة، بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذْنِه.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٤٧)]

3 / 89

Encyclopedia of Halal Manufacturing | اصول