742

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٧)]
* * *
الدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّبِيحَةِ عِنْدَ سَلْخِهَا
(٨٤٧) السؤال: إذا ذَبَحَ إنسانٌ ذَبيحَةً وعَلَّقها، فأصابَه منها دَمٌ عند السَّلْخ؛ فهل في ذلك شيءٌ أم لا؟
الجواب: الدَّم النَّجِسُ هو ما خرج من عُرُوق الرَّقَبَة عند الذَّبْح، فهذا الدَّم نَجِسٌ، أمَّا إذا كان من دَمِ العُرُوق فهذا يُؤْكَل ولا شيء فيه.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٦)]
* * *
طَهَارَةُ الكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَبْلَ الغَسْلِ
(٨٤٨) السؤال: الكَبِدُ والطِّحالُ هل هما طاهِران قَبْل الغَسْل؟
الجواب: نعم؛ حتَّى لو طَلَى بهما وَجْه الخُفِّ وصَلَّى به تَجوز صلاتُه؛ كما في (الخانيَّة)، وهما حَلالان؛ لقوله ﵊، (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَان: السَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ) -وهو بكَسْر الطَّاء-.
والمَكروه تحريمًا من الشَّاة سَبْعٌ: الفَرْج، والخُصْيَة، والغُدَّة، والدَّم المَسْفوح، والمَرارَة، والمَثانَة، والذَّكَر. ونَظَمَها بعضُهم بقوله:
إِذَا مَا ذُكِّيَتْ شَاةٌ فَكُلْهَا سِوَى ... سَبْعٍ فَفِيهِنَّ الوَبَالُ
فَفَاءٌ ثُمَّ خَاءٌ ثُمَّ غَيْنٌ وَدَالٌ ... ثُمَّ مِيمَانِ وَذَالٌ
أقولُ: وكنتُ جَمَعتُها في حُرُوف كلمتين، ونَظَمْتُها بقولي:
إِنَّ الَّذِي مِنَ المُذَكَّاةِ رُمِي ... يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخِذٍ مُدْغَمِ
[تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨، ٦/ ٣٦٦)]
* * *
الدَّمُ المُحْتَقَنُ فِي قَلْبِ الذَّبِيحَةِ
(٨٤٩) السؤال: هل دَمُ القَلْب المُحْتَقَنُ فيه نَجِسٌ؟

2 / 408